742

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

1722- خبر: وعن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قد يخدع في البيع، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا بايعت فقل: لا خلابة))(1).

دل على أنه لا يجوز الغرر في البيع، ولا الخديعة، وبيع الجزاف إذا علمه أحد المتبايعين وعرفه دون صاحبه يكون خديعة وغررا، والخلابة: هو أخذ الشيء على وجه الخديعة والخيانة. قال الشاعر:

سبت قلبه إحدى مراد خلابة .... بشمان أو بالغيل من عمران

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قل: لا خلابة)) المراد به الفعل دون القول، فإن لم يعرف المتبايعان قدره جاز البيع.

1719- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام))(2).

Halaman 847