Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وهو قول القاسم (عليه السلام) ورواه عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) وبه قال الناصر (عليه السلام) وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جوازه.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، والربا هو: الزيادة. قال الله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله}[الروم:39] ولأن هذه الزيادة ليس في مقابلتها إلا الأيام، فوجب أن يبطل ذلك.
فإن قيل: فإنكم تجيزون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يدا بيد فكذلك بيع الشيء إلى أجل.
Halaman 845