Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
لنا: دل هذان(7) الخبران على أن وضوءها ينتقض بدخول الوقت لا بخروجه، وعندنا أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة على كل حال، لموافقة الأخبار التي اقتدينا بها لكتاب الله، قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج?[الحج:78].
فأما الأخبار التي رووها فنحن نتأولها على وجهين: إما أن تكون منسوخة، وإما أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنى به من لا تعرف العادة ولا العدد ويشكل عليها الأمر، فيكون وقت كل صلاة يمكن أن يكون في وقت انقطاع حيضها وأول(1) طهرها وهو الأقرب عندنا.
214- خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر عليها الدم على الحصير(2).
215- خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إني أستحاض الشهر والشهرين فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة))(3).
216- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم))(4).
Halaman 143