726

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

### ||| من كتاب البيوع

[النهي عن بيع ما لم يقبض]

1702- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) أنه قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض)) (1).

1703- خبر: وعن حكيم بن حزام، أنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إني أشتري بيوعا فما يحل منها؟ قال: ((إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه))(2).

1704- خبر: وعن زيد بن ثابت، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحلهم))(3).

1705- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تبع ما ليس عندك))(4).

Halaman 831