646

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

1689- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما تزوج بأم سلمة(1)، أقام من يكفل ولدها برضى منها.

دل على أن الرجل إذا تزوج بامرأة ولها ولد من غيره أنه لا يمنعها من كفالة ولدها، إلا أن يقيم من يكفله برضى منها، ولأنه(2) إذا لم يكن له من يكفله، فإنه يجب عليها القيام به والكفالة له ومنع الزوج لها عن ذلك يؤدي إلى تلف الصبي.

Halaman 740