642

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب الحضانة

1686- خبر: وعن عبدالله بن عمرو بن شعيب(1)، عن جده، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنت أحق به ما لم تنكحي(2).

دل على أن أم الصبي أولى بحضانته إلى أن يطيق الأدب، وقال يحيى (عليه السلام)، إلى أن يعقل، ويطيق الأدب. وقال في المنتخب: إلى أن يعقل، ويقوم بنفسه، وفسره أبو العباس الحسني رحمه الله. فقال: هو أن يأكل بنفسه ويشرب ويلبس بنفسه. ويكون الأب أولى به، وبه قال أبو حنيفة: ولا خلاف في أن أم الصبي أحق بحضانته ما لم تتزوج، وعلى هذا إن طلقها الزوج الثاني لا تعود لها الحضانة، ولا لأمها، لأنها في منزلتها، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: تعود لها الحضانة. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

يدل على أن الجدات أولى بالحضانة إذا ماتت الأم من الأب، وأقربهن أم الأم، ولأنهن أمهات، ولا خلاف في ذلك.

Halaman 736