623

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

فدل هذا الخبر على أن الفرقة لم تكن وقعت بنفس اللعان لمقارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، على قوله.

1665- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، في لعان هلال بن أمية وامرأته أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرق بينهما(1) والحق الولد بأمه(2).

1666- [خبر: وعن ابن عمران: رجلا لاعن امرأته في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ففرق بينهما، وألحق الولد بأمه](3).

1667- خبر: وفي حديث سهل بن سعد، وكان يدعي الولد لأمه(4).

دلت هذه الأخبار على أن الولد يلحق بأمه وأن الحاكم هو الذي يفرق بينهما[ويلحق الولد بأمه] (5) ولأن إلحاق الولد بالأم أحد الحكمين ولم يفرق أحد بينهما.

Halaman 717