591

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب العدة

1618- خبر: وعن ابن المسيب، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة))(1).

1619- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها، والمراد بقوله ما لم تغتسل لصلاة وقتها فأما إن أخرت الاغتسال إلى أكثر من ذلك فقد انقضت عدتها، ولا رجعة له(2) عليها(3).

1620- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لأم حبيبة بنت جحش: ((لتنتظر(4) مدة قرئها الذي تحيض به، فلتترك الصلاة))، وفي بعض الأخبار: ((لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل))(5).

1621- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((تدع الصلاة أيام أقرائها))(1).

Halaman 683