Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1615- خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره فليراجعها))(1).
دل على أن الرجعة قد تكون بالقول وقد تكون بالوطء، أما وقوع الرجعة بالقول فلا خلاف فيه، وأما بالفعل(2) فإن الشافعي يخالفنا في ذلك، قال لا تكون الرجعة إلا بالقول وعند أبي حنيفة أن اللمس والقبلة للشهوة(3) رجعة، وعندنا أن النظر للشهوة رجعة.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228] في ذلك وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره فليراجعها)) فلم يخص قولا من فعل، ونقيسه على الخيار في البيع والعيب في المبيع والرجعة في الهبة والوصية، أن ذلك قد يقع بالفعل والقول كمن يطأ المعيبة أو من يكون له الخيار فيها وكبيع الهبة أنه يكون رجعة، وإن لم ينطق بالرجعة.
Halaman 681