558

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

1571- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى طلقتها وهي طاهر(1).

دلت هذه الأخبار على أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر من غير جماع.

1572- خبر : وعن ابن سيرين، قال: سئل ابن عمر، هل احتسبت بها؟ قال: وما يمنعني وإن كنت قد عجزت(2).

1573- خبر(3): وفي بعض الأخبار قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا، قال: كانت تحرم(4) عليك، وكنت تعصي ربك))(5).

1574- خبر: وعن منصور بن أبي وائل عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، فقال: ((مره أن يراجعها وتعتد(6) بتطليقه(7)))(8).

Halaman 650