Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1516- خبر: وعن أنس، قال: من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج، ثيبا أقام عندها ثلاثا.
1517- خبر: وعن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لما أصاب صفية بنت حيي، واتخذها، أقام عندها ثلاثا(1).
1518- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه لما بنى بأم سلمة، قال لها: ليس على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت ثلثت(2) ثم أدور(3).
دل هذان الخبران على أن الرجل إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يدور، وبه قال الشافعي، وقال: أبو حنيفة: البكر والثيب قسمهما سواء، فإن فضل واحدة منهن،[بذلك] (4) أقام عند كل واحدة من نساءه مثله.
Halaman 620