Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن للولي أن يتزوج اليتيمة التي في حجره، إذا أقسط لها في الصداق، وإذا جاز له أن يتزوجها جاز له أن يزوجها غيره في صغرها، ولها الخيار إذا بلغت، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف، إلا أن أبا يوسف لم يجعل لها الخيار إذا بلغت، وقال القاسم (عليه السلام): لا ينكح الصغيرة إلا أبوها، وقال الناصر (عليه السلام): لا ينكحها إلا أبوها، أو جدها، وهو قول الشافعي.
ووجه قولنا: قول الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] وقوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء: 3] والأيم إسم للصغار والكبار، ولم يخص صغيرة من كبيرة.
1438- خبر(1): روي أن قدامة بن مظعون، زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنها يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها(2) فدل على أنها صغيرة.
قلنا: الخبر محمول على أنها كانت بالغة، وسميت يتيمة على المجاز، يدل على ذلك ما روي:
Halaman 568