Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1433- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه، فقال إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال له علي (عليه السلام): فرق بينهما، فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال علي (عليه السلام) للسيد: أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك(1).
وهذا مما يدل أيضا على جواز النكاح الموقوف، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وذهب الناصر (عليه السلام)، والشافعي إلى أنه لا يجوز واستدلوا بما روي.
1434- خبر: عن(2) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر))(3).
ونحن نحمل الخبر على العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه، ودخل بعد علمه بإنكار مولاه للنكاح وكراهته له، إذ لا خلاف أنه لا يكون عاهرا بالعقد، ولا خلاف في أن الرضى لو كان في حال العقد لكان النكاح جائزا، فكذلك بعد العقد.
Halaman 566