461

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

[الاختلاف في الكفاءة]

اختلف العلماء في الأكفاء فعند القاسم، ويحيى (عليهما السلام)، وعامة أهل البيت (عليهم السلام): أن الكفؤ في الدين والنسب. وقال زيد بن علي، والناصر (عليهما السلام): الكفؤ في الدين(1). وقال أبو حنيفة: الكفؤ في المال والحسب والدين(2). وقال أبو يوسف مثله وزاد الصناعة، وقال محمد: هو في الحسب والمال، وقال الشافعي: في النسب والدين والحرية والصناعة واليسار.

والحجة على من خالفنا ما قد تقدم وقول الله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون}[السجدة :18].

1397- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ترك التزويج مخافة الفاقة فقد أساء بربه الظن، إن الله تعالى يقول: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم}[النور:32].

دل على أن اليسار لا يعتبر في الأكفاء، وكذلك الصناعة.

1398- خبر: وعن عائشة قالت: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع البنت حراما هل ينكح أمها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا(3)))(4).

Halaman 550