Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وتصح الإجازة عنه تخريجا لقول يحيى (عليه السلام) فيمن مات وعليه اعتكاف أنه يستأجر من يعتكف عنه. وقال قدس الله روحه: كنا خرجنا من الموضع الذي ذكرناه ثم وجدنا الهادي (عليه السلام) قد نص على ذلك في كتاب الفنون، فأغنى النص عن التخريج، وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله، عن القاسم (عليه السلام) قريبا منه، وعن محمد بن يحيى (عليه السلام) مثله، وذهب قوم إلى أنه لا يصح أن يستأجر على الحج، وعلتهم أنه لا يجوز الاستئجار على الصلاة بالإجماع، ولا على الأذان وتعليم القرآن عندنا واستدلوا بما روي.
1315- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لعثمان بن العاص الثقفي: ((واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا))(1).
1316- خبر: وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمن علم رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا: ((إن أردت أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها))(2).
1317- خبر: وعن على (عليه السلام)، أنه قال لرجل: إني أبغضك لأنك تتغنى في الأذان وتبغي على تعلم القرآن أجرا.
Halaman 516