427

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

وبما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: ((يغطى رأسه ويعمل به ما يعمل بسائر الموتى)) وهذا الخبر محمول عندنا على أنه كان قد رمى الجمرة وقد روي في هذا الخبر إذا مات المحرم لم يغط وجهه، يريد إذا مات بعدما(1) رمى، وأما الخبر الأول فلا إشكال في أنه أراد به غير المحرم، وإن كان عاما فقد ورد ما يخص المحرم بما قلنا: وأيضا فإن الشافعي يقول: إن أبا الصبي يعقد عنه الإحرام وكذلك هذا وليس عقد الأب لابنه الإحرام، عندنا بصحيح لكنا أردنا أن ننقض قوله بقوله.

Halaman 513