113- خبر: وروي عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يابن عباس أبدأ بالصفا قبل المروة، أم بالمروة قبل الصفا؟ في حديث له، فيه بعض الطول: فقال ابن عباس: خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ، قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}[البقرة:158] والصفا قبل المروة (1).
لنا: هذا دليل على وجوب الترتيب، وأن الفاء والواو للتعقيب، والخبر الأول أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة، وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به)).
فإن قيل: فما حجتكم أنه غسل اليمنى قبل اليسرى؟ قلنا: لأنه لو غسل اليسرى قبل اليمنى لما أجزى غسل اليمنى قبل اليسرى، لقوله: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، وهذا ينقض مذهب مخالفنا، فإن قيل الواو عند أهل اللغة لا توجب الترتيب. قلنا: قد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ابدأ بما بدأ الله به)) مطلقا.
114- خبر: وروي عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج، والله يقول: ?وأتموا الحج والعمرة لله?[البقرة:196] ؟ فقال: كيف تقرأون الدين قبل الوصية، أم الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيهما تبدأون؟ قالوا: بالدين. قال: فهو ذلك. فدل هذا من سؤالهم أنهم قد عرفوا الترتيب.
115- خبر: وروي أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال بين يديه: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي، فنهاه عن ذلك، وقال: قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوي. فلولا أن الواو يوجب الترتيب ما نهاه عن ذلك(2).
Halaman 109