Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1254- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر أن لا يغطى رأس من وقصته ناقته وهو محرم(1).
1255- خبر: وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال: يعصب رأسه إن شاء(2).
1256- خبر: وعن صفوان بن يعلى بن منبه، أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر اللحية والرأس فقال: يارسول الله إني قد أحرمت وأنا كما ترى. قال: أنزع عنك الجبة وغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك(3).
وفي بعض الأخبار: ((اغسل عنك أثر الحلوق والصفرة))(4).
دل هذا الخبر على أنه لايجوز للمحرم أن يتطيب للإحرام قبله وهو قول مالك ومحمد، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه جائز واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعالية، وروي طيبته لإحرامه، والخبر عندنا محمول على أنها طيبته قبل إحرامه ثم غسل الطيب لإحرامه يؤيد ذلك ما روي.
Halaman 493