Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1241- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احتجم وهو محرم بلحي جمل(1).
1242- خبر: وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) احتجم وهو محرم. وعن جابر مثله. وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: يحتجم المحرم إن شاء(2).
ولا خلاف في أن من حلق رأسه وهو محرم أن عليه الفدية لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية...}[البقرة:196] الآية، وإن المراد أو به أذى من رأسه يريد فحلقه ولا خلاف في أن من حلق أكثر رأسه أن عليه الفدية، وعندنا أن المحرم إذا حلق ما يبين أثره أن عليه الفدية، وإذا لم يتبين أثره أنه يجب عليه الصدقة بقدر ذلك إذ لا خلاف في أن الفدية لا تجب في شعرة أو شعرتين.
1243- خبر: وعن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين، قالت: حججنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ خطام ناقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة(1).
Halaman 490