Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذان الخبران على أن السعي واجب وهو عندنا من الفروض التي تجبر بالدم إذا فاتت، وهو مروي عن زيد بن علي (عليه السلام)، والحسن، وعطاء، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: هو شرط في الحج مثل طواف الزيارة، وقد فرق الله بينهما وأمر بالطواف أمرا مشددا فقال تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج:29]، ثم قال في السعي: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}[البقرة:158]، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الحج عرفة فمن أدركها أدرك الحج)). فصح ماقلنا وأشبه سائر الفروض كالمبيت بمزدلفة والوقوف عند المشعر الحرام، والرمي، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف القدوم، وطواف الوداع، فهذه فروض تجبر بالدم إذا فات بعضها ولايفوت الحج بفواتها كما يفوت بفوات الأركان الثلاثة التي هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. وحكي عن قوم أنهم قالوا: ليس السعي بواجب وقد دللنا على وجوبه بفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقوله.
1210- خبر: وعن جبير بن مطعم، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار))(1).
1211- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، أنه رأى الحسن والحسين (عليهما السلام) قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا(2).
Halaman 480