392

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

دلت هذه الأخبار على أن الناسي والجاهل في مثل(1) هذه الأشياء لادم عليهما، وذهب قوم إلى أن الدم يلزمهما، واستدلوا بماروي عن ابن عباس أنه قال: ((من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما))، ولاحجة لهم بهذا لأنه لم يذكر الناسي، والجاهل فيحتمل أن يكون عنى به المتعمد، وأيضا فقد روى هو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقدم، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن قدم الحلق على الذبح في التطوع أنه لايلزمه دم، وكذلك الواجب.

1205- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أباح لكم أن تتكلموا فيه))(2).

1206- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعائشة وهي حائض: ((افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت))(3).

Halaman 478