385

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

1177- خبر: وعن ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأحد أن يبيت ليالي منى بمكة إلا للعباس من أجل السقاية(1).

1178- خبر: وعن القاسم (عليه السلام) يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان ينهى عن المبيت وراء الجمرة إلى مكة.

1179- خبر: وعن ابن عباس قال: ((لا يبيتن أحدكم وراء العقبة ليلا(2) أيام التشريق))(3).

1180- خبر: وعن عمر أنه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يرحلوا إلى منى(4).

دلت هذه الأخبار على وجوب المبيت أيام التشريق بمنى وعلى أنه نسك وأن من بات بمكة أو وقف فيها أكثر ليله، أو أكثر نهاره أيام منى أن عليه دما. ذكره الهادي إلى الحق (عليه السلام) وذهب أبو حنيفة إلى أن تاركه مسيء ولاشيء عليه، وقال الشافعي: من بات ثلاث ليال لزمه دم.

1181- خبر: وعن أبي الزبير، قال: سمعت جابرا يقول: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فعند زوال الشمس(1).

Halaman 471