371

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

وذهب قوم إلى أن السعي ليس بمسنون وقالوا: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل ذلك، وأمر به أصحابه ليري المشركين جلدهم وهذا لامعنى له لأنه روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله في حجة الوداع، والمشركون قد حرم عليهم دخول مكة وبددوا وزالوا، وأيضا فلو كان كذلك لاختلف العدد ولكان يسعى من ثلاثة ومن أربعة وغير ذلك فلما تظاهرت الأخبار بأنه سعى ثلاثة، ومشى أربعة، علم أنه سنة.

1119- خبر: وعن جابر قال: كنا نستلم الأركان كلها(1).

1120- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن(2).

1121- خبر: وعن صفية بنت شيبة مثله(3).

1122- خبر: وعن سويد بن غفلة ويعلى بن أمية أنه كان يستلم الأركان(4).

1123- خبر: وعن عكرمة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طاف بالبيت على بعيره فكان إذا أتى إلى الحجر الأسود أشار إليه(5).

Halaman 457