368

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

وقال الهادي إلى الحق (عليه السلام): لأهل مكة(1) أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ولا دم عليهم والمراد بقول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}[البقرة:196] يعني الهدي دون التمتع، وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة: يكون من فعل ذلك مسيئا وعليه للإساءة دم والدليل على صحة ماقاله الهادي إلى الحق (عليه السلام) عموم الآية والرواية فالآية قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}[البقرة:197]، والرواية قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فلم يخص أحدا دون أحد)). وقول يحيى (عليه السلام) في الأحكام بعد هذه المسألة وحكمه حكم أهل مكة، وليس هو من المتمتعين. يريد أنه ليس من الذين يلزمهم الهدي وقد بينه في آخر المسألة.

1108- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أراد أن يتطوع بعمرة فلايتطوع بها حتى تمضي أيام التشريق.

1109- خبر: وعن عائشة وطاووس مثله. وقال يحيى (عليه السلام) في الأحكام: ومن جهل فأهل بعمرة وهو مهل بحجة رفض العمرة وقضاها بعد الحج وعليه لرفضها دم.

1110- خبر: وعن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهما أو أعاقب على فعلهما في وفور من الصحابة ومحضر منهم(1).

فدل على أن إدخال العمرة على الحج منهي عنه وليس كذلك القران لأن أعمال الحجة غير متعينة من أعمال العمرة ولامنفردة عنها وأبو حنيفة لايخالفنا في أن المهل بالحج لو طاف ثم أدخل عليه عمرة بعد الطواف أنه يلزمه رفضها، وكذلك إذا أدخل عليها عمرة قبل الطواف.

Halaman 454