Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Mutawakkil Ahmad d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
قبل أن تنبت اللحاء، فإذا نبتت اللحاء ضيعوا الوضوء))(1).
[غسل اليدين]
95- خبر: وروي عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يدير الماء إذا توضأ على مرفقيه(2).
لنا: وهذا بيان لمجمل واجب، وهو قول الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}[ المائدة:6]، فكان الحد هاهنا داخلا في المحدود وقد يكون الحد داخلا في المحدود، مثل من يحلف (3) أن لا يكلم زيدا حتى يقوم وكان القيام حدا (4) داخلا في المحدود فلو كلمه قبل أن يستتم القيام حنث، وقد يكون الحد غير داخلا في المحدود، كقول الله تعالى: ?ثم أتموا الصيام إلى الليل}[البقرة:187].
96- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه توضأ مرة مرة، وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: ((من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ))، ثم توضأ ثلاثا فقال: ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي))(5).
Halaman 103