Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فخص به الضامر إذ لم يقل يأتون من كل فج عميق، وأما الرواية فليس فيها ما يدل على وجوب الحج على الماشي، وقد روي في الخبر الذي رووه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أفضل الحج العج والثج))(1)، ولاخلاف في أن من أمكنه المشي الضعيف، وإن كان يصل إلى مكة بزمان طويل ومشقة شديدة لايلزمه الحج إذا عدم الزاد والراحلة، ومن كان لايدخل عليه في المشي مشقة شديدة، وعدم الراحلة فإنه يلزمه الحج، وكذلك لو(2) كان قريبا من مكة، وأمكنه المشي، ولم يمكنه الراحلة والأمان على النفس في الاستطاعة والمعتبر فيه غالب الظن، ومن شرط الاستطاعة صحة البدن.
1050- خبر: وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما صبي حج ثم أدركه الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى))(3).
1051- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) مثله.
1052- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أراد دنيا أو آخرة فليؤم هذا البيت، أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما))(4).
Halaman 434