337

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

ذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم،واستدلوا بماروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم له))، وهذا الخبر يحتمل وجهين عندنا: أحدهما أنه وقع منهما مايوجب إفطار. وقد روي أنهما كانا يغتابان. والثاني: أن يكون ذلك قد نسخ. وقد روي عن أنس قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صبيحة ثمان عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم له)) فشكى الناس الدم فرخص للصائم أن يحتجم، ويمكن أن يكون النهي ورد لخشية الضعف على الصائم.

1018- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يكتحل بالأثمد وهو صائم(1)، وهذا مما لا خلاف فيه.

1019- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدره القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض)) (2).

1020- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله.

والمراد بهذا أن من استدعى القيء لايمتنع من رجوع القيء إلى جوفه لأن الطبيعة ترده وليس كذلك من بدره القيء، وعلى هذا لو استدعى القيء ثم تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه لايفسد صيامه وذهب قوم إلى أنه يفسد صومه إذا استدعى القيء على كل حال، واستدلوا بماروي عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه. والحديث عندنا محمول على أنه ضعف فأفطر إذ ليس في الحديث أنه أفطر لأجل القيء كما يقال فلان سافر فأفطر أو مرض فأفطر.

Halaman 420