331

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من أكل في رمضان أو جامع أو شرب ناسيا فلاقضاء عليه واستدلا بهذا الخبر، قالوا: وفي بعض الأخبار: ((فلا شيء عليه)). وفي بعضها: ((فلا قضاء عليه)). واستدلا أيضا بماروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، والمراد بالخبرين عندنا إسقاط الإثم وأما القضاء فلايسقط لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185] وقوله: {ولتكملوا العدة}[البقرة:185] ونقيسه بمن ترك الصلاة ناسيا وإذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة قسناه بمن تكلم في الصلاة ناسيا لأنه يرى أن الكلام في الصلاة يفسدها ناسيا أو عامدا ونقيسه أيضا على من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أن الفجر لم يطلع وعلى من أكل قبل دخول الليل وهو يظن أن الليل قد دخل فهذا يجب عليه القضاء بالإجماع إذا أيقن أنه أكل في النهار وكذلك الناسي، وقوله فإن الله أطعمه وسقاه. لايفيد سقوط القضاء لكن يفيد سقوط الإثم، وقوله: لاشيء عليه. إن صح فمعناه لاإثم عليه فأما مارووا من قولهم: لاقضاء عليه. فلم يصح ذلك عندنا، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فليتم صومه)) يدل على وجوب القضاء لأن إتمامه لايكون إلا بأن يقضيه ولم يعذر أحد ممن ترك الصيام لعذر من القضاء أو الإطعام لمن لايطيقه أبدا كالشيخ الكبير فكيف يعذر الناسي؟!

1005- خبر: وعن سلمة بن صخر، قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لايصيب غيري فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي إلى انسلاخه فبينما هي تخدمني إذ انكشف ساقها فلم ألبث أن نزوت عليها فجئت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لي: ((حرر رقبة))(1).

1006- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار(2).

Halaman 414