313

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

لنا: دلت هذه الأخبار على أنه لايجب الصيام والإفطار إلا برؤية الهلال أو شهادة رجلين عدلين فمافوقهما، ومالك يوافقنا وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجب الصيام بشهادة رجل واحد ووافقانا في الإفطار واستدلا بما روي عن ابن عمر قال: تراءينا الهلال مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرأيته أنا فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام، [وبما](1) روي عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا أخبر أنه رأى الهلال فامتحنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشهادتين ثم أمر الناس بالصيام ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه قد تقدمته شهادة غيره عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فكانت شهادة من شهد منهما(2) متممة لشهادة غيره وأيضا فإجماعهم معنا على الإفطار يحجهم إذ لافرق بين أول الشهر وآخره في رؤية الهلال. واستدلوا أيضا بقبول خبر الواحد في إزالة النجس من الثوب وليس هذا يقاس بالصوم لأن طريق هذا الإخبار وطريق الصوم الرؤية لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185].

946- خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيايه فأكملوا ثلاثين))(3).

Halaman 396