303

من كتاب الخمس

وباب ما يجب فيه الخمس

925- خبر: وعن عبدالله بن سفيان، عن رجل من قومه قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بوادي القرى فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: ((لله سهم، ولهؤلاء الأربعة)). قلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ فقال: ((لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنب أخيه فليس به أحق من أخيه))(1).

926- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((في الركاز الخمس))(2).

لنا: دل هذا الخبر على أن جميع ما يغنم يجب فيه الخمس قل أو كثر وأنه يجب عندما يغنم وأنه لا يملكه الغانم وإن باعه استحق على المشتري ورجع بالثمن على البائع ولم يختلف في هذه الجملة، وإنما الخلاف فيما يغنم من أهل البغي فذهب قوم إلى أنه لا يغنم والآية والرواية تحجهم.

Halaman 383