277

856- خبر: وعن عمر وابن عباس القول بزكاة العروض. وعن علي (عليه السلام) قال: ((عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل وكذا مالم يرد به تجارة حتى عد الياقوت والزمرد والكسوة وغير ذلك)).

لنا: دلت هذه الأخبار على وجوب الزكاة في أموال التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب وإن كانت مختلفة وحال الحول وهو قول عامة الفقهاء. وذهب مالك وأهل الظاهر إلى أنها لا تجب ولا حجة لهم إلا ما روي عن ابن عباس أنها لا تجب، وقد روي عنه أنها تجب فتدافع الخبران عنه فسقطا، ودلت الأخبار على أن الذهب والفضة وأموال التجارة يضم بعضها إلى بعض ويوفي بعضها بعضا وأن الواجب ربع عشر القيمة لأن كلها مال للتجارة.

857- خبر: وروي أن زينب امرأة ابن مسعود كان لها طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها ابن مسعود أن تخرج زكاته خمسة دراهم(1).

858- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل والخدم والبراذين والكسوة واليواقيت والزمرد مالم يرد به للتجارة(2))).

Halaman 354