259

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا يلزم على ذلك ماقال يحيى (عليه السلام) في كتاب الفرائض من أن ذميا لو أسلم بعد موت أبيه المسلم وقبل قسمة ماله أنه لا يرثه لأنه قد وجبت قسمته فيهم وأنه لاحق فيها له وأنه بمنزلة الأجنبي الذي لا ميراث له، ومما يدل على صحة ما نذهب إليه أن الشرع قد ورد بتوريث الحمل وهو إجماع الأمة ولأنه ولد الميت ولا فرق بينه وبين الولد الأول في الحكم وليس كذلك الكافر والمسلم بل يفرق بينهما في الولاية والميراث والدفن في المقابر. وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا توارث بين أهل ملتين))، فصح أنه لا يرث من مال أبيه لأنه مات وهو على غير ملته ولأن وجوب القسمة صادف موت المورث فلم يحكم له من الميراث بشيء فلما لم يستحق القسمة قبل الإسلام واستحقها الباقون من الورثة صار كالأجنبي الذي لا ميراث له وليس كذلك الحمل لأنه ولد للميت ولد على فطرة الإسلام فلا فرق بينه وبين ولده الأول فزال الاعتبار بهذه العلة وثبت وجوب الزكاة في المال الذي لم يقسم إذا حال عليه الحول.

Halaman 336