235

وذهب زيد(6) ومحمد ابنا علي بن الحسين (عليهم السلام) وبعض فقهاء العامة إلى أن الزكاة في مال اليتيم لا تجب، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: توقف زكاة مال اليتيم إلى أن يبلغ، ثم يعرف فإن شاء أخرج لما مضى من السنين وإن شاء ترك. وهذا لا يدل على إسقاطها، لأنه قال: توقف، ويعرف، واستدلوا أيضا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم))(1). وندفع قولهم بأن الولي هو الذي يستحق المأثم، وأن إخراجها متعين عليه، ونحن نقيسه على العشور وزكاة الفطر، ولم(2) يخالفوا في وجوبهما في مال اليتيم فكذلك الزكاة.

735- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فيما سقت السماء العشر(3)))

دل على أن أرض الخراج فيها العشر مع الخراج، وذهب قوم إلى أنه لا يجب العشر مع الخراج، واستدلوا بما روي من أن عمر حين وضع الخراج على أرض السواد بمحضر من الصحابة لم يطالبهم بالعشر، وليس ذلك بحجة، لأنه لم يرو أنه أخذه من المسلمين، فيحتمل أن يكونوا غير مسلمين كأن يكونوا أهل ذمة، وتبين هذه العلة أن أرض الخراج إذا ملكها أهل الذمة لم يجب فيها العشر، ووجب الخراج، فصح أن الخراج يجري مجرى الكرى .

Halaman 312