231

721- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز.

722- خبر: وعن عمر قال: فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه: فإن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء.

وذهب قوم إلى أنه لصاحبه المسلم قسم أو لم يقسم، واستدلوا بما روي عن أبي بكر أنه يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم، ولم يرو أنه قال: يرد بغير قيمة. ونحن نرجح ماروينا بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم...}[الحشر:8] الآية، فلو كانت أموالهم وديارهم في دار الحرب بقيت على ملكهم لما سماهم فقراء، فصح أنها قد خرجت من ملكهم.

723- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في الرقة(1) ربع العشر))(2).

724- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((خذ من أغنيائهم ورد على(3) فقرائهم))(4).

Halaman 308