Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Mutawakkil Ahmad (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
ولا خلاف أنه يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يكن دخل بها، فلو جاز له غسلها إذا ماتت وتزوج بابنتها كان قد نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
قلنا: الخبر متوجه إلى طريق الاستمتاع بها حية، فأما إذا ماتت فقد ذهب الاستمتاع، وإذا ذهب الاستمتاع كره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وكذلك المرأة يكره لها أن تنظر إلى فرج زوجها إذا مات، وهذا عام فيمن دخل بها ومن لم يدخل، فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر.
663- خبر: وعن أم عطية أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لهن في غسل ابنته: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) (1).
دل هذا الخبر على أن غسل الميت كالغسل من الجنابة.
664- خبر : وعن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين توفيت ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثا(2) أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور))(3).
Halaman 289