Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Mutawakkil Ahmad d. 566 / 1170أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
وهذا يدل على أن من دخل في صلاة تطوعا ثم أفسدها أنه لا يجب عليه قضاؤها.
537- خبر: وعن أم هانئ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل عليها يوم الفتح فأتي بإناء فشرب ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: ((إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري))(1)، وفي بعض الأخبار: عن أم هانئ قالت: أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشراب يوم فتح مكة فناولني فشربت وكنت صائمة، فكرهت أن أرد فضل سؤره، فقلت: يا رسول الله إني كنت صائمة. فقال: ((أتقضين عنك شيئا)) ؟ قالت: لا، قال: ((لا بأس))(2).
دل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس)) على أنه لا إثم عليها ولا قضاء، لأنه لو كان يلزمها القضاء لعرفها به(3).
واستدل من رأى وجوب القضاء بما روي عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة متطوعتين فأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألناه، فقال:
Halaman 244