Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Mutawakkil Ahmad d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
لنا: حمل قوم هذا الخبر على أنه إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، واحتجوا بظاهر هذا الخبر، وبأخبار غيرها مختلفة توجب ضعف الأسانيد، منها: الاختلاف في أسماء الرواة(1) ومنها: الاختلاف في الخبر، لأن منهم من قال قلتين، ومنهم من قال قلة أو قلتين ، ومنهم من قال: ثلاث، ومنهم من قال أربعين قلة، ولأن القلال مختلفة، وقالوا، أو بعضهم: بقلال هجر(2)، وقلال هجر مختلفة، وعندنا أن الخبر إن صح(3) فمعناه أنه يضعف من أن يحمل الخبث، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن الماء إذا بلغ قلتين في القلة والنزارة فهو يضعف من أن يحمل الخبث، ويدل على صحة ماذهبنا إليه الخبر في الماء الراكد.
Halaman 78