Asas Sarakhsi
أصول السرخسي
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
لجنة إحياء المعارف النعمانية
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
حيدر آباد
Wilayah-wilayah
•Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
حكمه وَهُوَ الْأَدَاء فِي الْحَال إِن تصور أَو فِي الثَّانِي وَهُوَ بعد الْإِفَاقَة حَتَّى إِذا نوى الصَّوْم بِاللَّيْلِ ثمَّ جن وَلم يتَنَاوَل شَيْئا حَتَّى مضى الْيَوْم كَانَ مُؤديا للْفَرض وَيلْزمهُ الْقَضَاء إِذا لم يستوعب الْجُنُون الشَّهْر كُله كَمَا ثَبت الْوُجُوب فِي حَقه بِاعْتِبَار حكمه إِذْ لَيْسَ فِيهِ كَبِير حرج
وَكَذَلِكَ الصَّوْم فِي حق الْحَائِض فَإِن الْوُجُوب ثَابت لوُجُود حكمه وَهُوَ الْأَدَاء فِي الثَّانِي من غير حرج وَوُجُوب الصَّلَاة فِي حَقّهَا غير ثَابت لِانْعِدَامِ حكمه وَهُوَ الْأَدَاء فِي الثَّانِي لما يلْحقهَا فِيهِ من الْحَرج وَكَذَلِكَ فِي حق النَّائِم الْوُجُوب الثَّابِت فِي حق الصَّوْم وَالصَّلَاة لوُجُود حكمه وَهُوَ الْقَضَاء بعد الانتباه إِذْ لَيْسَ فِيهِ كَبِير حرج
والمغمى عَلَيْهِ فِي حكم الصَّوْم كَذَلِك
وَكَذَلِكَ فِي حكم الصَّلَاة إِذا لم يرد على يَوْم وَلَيْلَة فَإِن زَاد على ذَلِك لم يثبت الْوُجُوب فِي حَقه لِانْعِدَامِ حكمه فَعرفت أَنه تخرج الْحُقُوق كلهَا مُسْتَقِيمًا على الطَّرِيق الذى اخترناه
بقى الْكَلَام فِي وجوب الْإِيمَان على الصبى الْعَاقِل الذى يَصح مِنْهُ الْأَدَاء قَالَ رضى الله عَنهُ كَانَ شَيخنَا الإِمَام شمي الدّين الحلوانى ﵀ يَقُول بِالْوُجُوب فِي حَقه لوُجُود الصلاحية لحكمه وَهُوَ الْأَدَاء والمؤدى مهه يكون فرضا وَالْأَدَاء الذى هُوَ فرض مَا يكون فِيهِ إِسْقَاط الْوَاجِب أَلا ترى أَنه لَو آمن فِي هَذِه الْحَالة لم يلْزمه تَجْدِيد الْإِقْرَار بعد بُلُوغه فَعرفنَا أَن أَدَاء الْفَرْض قد تحقق مِنْهُ فِي حَالَة الصغر وَهَذَا لِأَن مَا هُوَ حكم الْوُجُوب فِي الْعِبَادَات لَا يثبت فِي حَقه نظرا لَهُ وَهُوَ أَن لَا يبْقى عَلَيْهِ تبعة إِذا امْتنع من الْأَدَاء لما يلْحقهُ فِيهِ من الْمَشَقَّة وَفِي الْإِيمَان بعد مَا صَار بِحَال يَصح مِنْهُ الْأَدَاء لَو أثبتنا الْوُجُوب فِي حَقه انْتفع بِهِ فَإِن الْجَزَاء الذى ينَال بأَدَاء الْوَاجِب ضعف مَا ينَال بأَدَاء مَا لَيْسَ بِوَاجِب فَمن هَذَا الطَّرِيق يثبت حكم الْوُجُوب فِي حَقه
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَو أسلمت امْرَأَته وَأبي هُوَ الْإِسْلَام بعد مَا عرض عَلَيْهِ القاضى فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلَو لم يثبت حكم الْوُجُوب فِي حَقه لم يفرق بَينهمَا إِذا امْتنع مِنْهُ
قَالَ رضى الله عَنهُ وَالأَصَح عندى أَنه غير ثَابت
2 / 339