88

Asas Shashi

أصول الشاشي

Penerbit

دار الكتاب العربي

Lokasi Penerbit

بيروت

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله ﵇ (إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)

1 / 215