162

Asas Shashi

أصول الشاشي

Penerbit

دار الكتاب العربي

Lokasi Penerbit

بيروت

بحث بَيَان الرُّخْصَة لُغَة وَشرعا
وَأما الرُّخْصَة فعبارة عَن الْيُسْر والسهولة
وَفِي الشَّرْع صرف الْأَمر من عسر الى يسر بِوَاسِطَة عذر فِي الْمُكَلف
وأنواعها مُخْتَلفَة لاخْتِلَاف أَسبَابهَا وَهِي إعذار الْعباد
وَفِي الْعَاقِبَة تؤول الى نَوْعَيْنِ
أَحدهمَا رخصَة الْفِعْل مَعَ بَقَاء الْحُرْمَة بِمَنْزِلَة الْعَفو فِي بَاب الْجِنَايَة وَذَلِكَ نَحْو اجراء كلمة الْكفْر على اللِّسَان مَعَ اطمئنان الْقلب عِنْد الْإِكْرَاه وَسَب النَّبِي ﵇ وَإِتْلَاف مَال الْمُسلم وَقتل النَّفس ظلما
وَحكمه انه لَو صَبر حَتَّى قتل يكون مأجورا لامتناعه عَن الْحَرَام تَعْظِيمًا لنهي الشَّارِع ﵇
وَالنَّوْع الثَّانِي تَغْيِير صفة الْفِعْل بَان يصير مُبَاحا فِي حَقه قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَمن اضْطر فِي مَخْمَصَة﴾ وَذَلِكَ نَحْو الاكراه على أكل الْميتَة وَشرب الْخمر
وَحكمه انه لَو امْتنع عَن تنَاوله حَتَّى قتل يكون آثِما بامتناعه عَن الْمُبَاح وَصَارَ كقاتل نَفسه

1 / 385