129Asas Shashiأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHPenerbitدار الكتاب العربيLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Hanafi Jurisprudence•Wilayah-wilayahUzbekistan•Empayar & EraSamanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005بحث الْأَخْبَار الَّتِي توجب حجية الْقيَاس١ - وروى ابْن الصّباغ وَهُوَ من سَادَات أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالشامل عَن قيس بن طلق بن عَليّ أَنه قَالَ جَاءَ رجل الى رَسُول الله ﷺ كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ يَا نَبِي الله مَا ترى فِي مس الرجل ذكره بَعْدَمَا تَوَضَّأفَقَالَ هَل هُوَ إِلَّا بضعَة مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الْقيَاس٢ - وَسُئِلَ ابْن مَسْعُود عَمَّن تزوج إمرأة وَلم يسم لَهَا مهْرا وَقد مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا قبل الدُّخُول فاستمهل شهرا ثمَّ قَالَأجتهد فِيهِ برأيي فان كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فَمن ابْن أم عبد فَقَالَ أرى لَهَا مهر مثل نسائها لَا وكس فِيهَا وَلَا شطط1 / 312SalinKongsiTanya AI