Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab
إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (١).
قال الترمذي: «وفي الحديث رخصة للنساء في جَرِّ الإزار؛ لأنه يكون أستَرَ لهن».
وقال البيهقي: «في هذا دليل على وجوب ستر قدميها».
وفي رواية لأحمد عن ابن عمر ﵄ «أن رسول اللَّه ﷺ رخَّص للنساء أن يُرْخين شبرًا، فقلن: يا رسول الله إذًا تنكشف أقدامُنا، فقال: «ذِرَاعًا ولا يَزِدْنَ عليه» (٢).
وفي رواية له أخرى عن ابن عمر ﵂ أن نساء النبي ﷺ سألنه عن الذيل، فقال: «اجعلنَه شِبرَا»، فقلن: شبرًا لا يَسْتُرُ من عَورَةِ، فقال: «اجعلْنَه ذرَاعَا»، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعًا
(١) أخرجه أحمد، ٩/ ١٥٨، برقم ٥١٧٣، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، برقم ٤١١٧، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في ذيول النساء، برقم ١٧٣٠، وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب الزينة، باب ذيول النساء، برقم ٥٣٣٦، وفي الكبرى له، كتاب الزينة، ذيول النساء، برقم ٩٦٥١، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون، برقم ٣٥٨٠، قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص٨٠: «حسن صحيح»، وقال محققو المسند في التعليق على الحديث رقم ٤٤٨٩، ٨/ ٧٣: «إسناده صحيح على شرط الشيخين، دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولًا بهذه الزيادة بإسناد صحيح». (٢) انظر: سنن النسائي، ٨/ ٢٠٩، برقم ٥٣٣٦، وابن ماجه، برقم ٣٥٨٠، وأحمد، برقم ٥١٧٣.
1 / 166