543

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Penerbit

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

السعودية

٦ - عن سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (^١).
٧ - عن يزيد بن السائب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) (^٢).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: دلت الأحاديث الثلاثة على وجوب رد ما أخذ من الغير إن كان باقيا، وضمانه إن كان تالفا.
٨ - اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأنه يجب على من غصب مالا من صاحبه أن يضمنه (^٣).
المطلب الخامس
من فروع الضابط
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أكتفي بالتمثيل لها بما يأتي:
١ - من غصب شيئًا فعجز عن رده - كعبد أبق، أو دابة شردت - فللمغصوب منه المطالبة ببدله (^٤).
٢ - من غصب دراهم أو دنانير، ثم تلفت عنده؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (^٥).

(^١) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.
(^٢) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.
(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥١٧)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٧١٠ - ٧١١)، مراتب الإجماع (ص ٥٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، المغني (٧/ ٣٦١، ٣٦٢، ٤٠٦).
(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٠٠).
(^٥) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٤).

1 / 558