506

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Penerbit

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

السعودية

٢ - قال أبو سعيد العلائي: «العارية مضمونة في يد المستعير» (^١).
٣ - قال بدر الدين الزركشي: «كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه» (^٢).
٤ - وقال أيضا: «كل من أخذ الشيء لمنفعة نفسه منفردا به من غير استحقاق فإنه مضمون عليه» (^٣).
ثانيًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو القاسم الخرقي (^٤): «العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير» (^٥).
٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «العارية مضمونة» (^٦).

(^١) المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال) (ص ٢٣٩). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٧).
(^٢) المنثور (١/ ٢٠٩).
(^٣) المنثور (٣/ ١١١).
(^٤) هو الإمام الفقيه أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروزي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، وقرأ عليه: جماعة من شيوخ المذهب منهم: أبو عبد الله ابن بطة وأبو الحسن التميمي وأبو الحسين بن سمعون وغيرهم، له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا هذا المختصر؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر فيها سب الصحابة ﵃ أجمعين، فاحترقت كتبه، توفي سنة ٣٣٤ هـ.
انظر: المقصد الأرشد (٢/ ٢٩٨)، شذرات الذهب (٢/ ٣٣٦).
(^٥) مختصر الخرقي مع المغني (٧/ ٣٤٠).
(^٦) المقنع مع الشرح الكبير (١٥/ ٨٨).

1 / 521