128

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Penerbit

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية (^١).
٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل (^٢).
٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة (^٣).
١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزمه (^٤).

(^١) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٣٥)، وتقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٣/ ٥٦).

1 / 135