120

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Penerbit

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

١٠ - إذا اضطر إنسان إلى طعام غيره وصاحبه مستغن عنه، فامتنع صاحب الطعام أن يعطيه، فضربه المضطر لأجل الطعام حتى مات فإنه لا يضمنه، وأما إذا قتل صاحبُ الطعام المضطرَّ دفاعا عن طعامه فإن عليه القود؛ لأن صاحب الطعام ليس في حالة دفاع، فالمضطر طالب لحقه وليس بمعتد (^١).
١١ - إذا عض رجل يد آخر، فله جذبها من فيه، فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عليه؛ لما جاء في حديث يعلى بن أمية ﵁ قال: غزوت مع النبي ﷺ جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعضّ أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟) - قال: أحسبه قال: - (كما يقضم الفحل) (^٢) (^٣).
١٢ - لو اطلع رجل في بيت إنسان من ثقب أو شَقِّ باب أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلعه عينه لم يضمنها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» (^٤) (^٥).

(^١) انظر: المنتقى (٣/ ١٤٠)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٥)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٨١)، المغني (١٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠) الإنصاف (٢٧/ ٤٧).
(^٢) سبق تخريجه صفحة ١١٢.
(^٣) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٦٣) كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١١٩)، فتح الباري (١٢/ ٢٢٦ - ٢٣٢) المغني (١٢/ ٥٣٧).
(^٤) تقدم تخريجه صفحة ١١٢.
(^٥) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٥٥٠)، مواهب الجليل (٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٣٢)، المغني (١٢/ ٥٣٩).

1 / 127