مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Saleh Al-Asmary d. Unknown
89

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ومثاله في البيع والشراء: أن المرء لو باع أرضا؛ فإن العرف يدل على ما بيع ما داخلها وما فوقها، ما لم يشترط المتعاقدان. ومثاله في عقد النكاح: هو ما يذكره بعض الفقهاء من أنه لو شاع في قُطْر أن المهر مُجَزَّأ، فمنه ما هو حاضر، ومنه ما هو آجل؛ فإن ذلك يكون قيدا عند العقد ولو لم يُذْكَر، ما لم يُسْتَثْنَ من المتعاقدين. وحجية العرف يدل عليها الخبر والإجماع. فأما الخبر، فالكتاب والأثر. فأما الكتاب؛ فقوله سبحانه: ﴿وأمر بالعرف﴾؛ حيث أخرج البخاري في: "صحيحه" عن عبد الله بن الزبير ﵁ أنه قال: (نزلت هذه الآية في أخلاق الناس) . قال ابن الفرس في كتابه: "أحكام القرآن": (المقصود بقوله: ﴿وأمر بالمعروف﴾ أي: المعروف عند الناس، الذي لا يخالف الشرع)، وبه جزم ابن عطية ﵀ في: "المحرر الوجيز"، وقال السيوطي في: "الإكليل": (وهذه الآية قاعدة شرعية، تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا) . وأما الأثر؛ فما أخرجه الإمام أحمد في: "مسنده" عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: (ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن)، قال الحاكم: (إسناده صحيح)، ووافقه عليه الذهبي، وقال ابن القيم في: "الفروسية": (وهو جزء ثابت عن عبد الله بن

1 / 94