27

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Penerbit

الجامعة الإسلامية

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة١ للشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه. أما بعد: فقد سُئِلت عن حكم بين كيس السكّر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا. والجواب عن ذلك: أن هذه المعاملة لا بأس بها، لأنّ بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذّ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل، وظنّ ذلك من الربا، وهو قولٌ لا وجه له، وليس من الربا في شيء، لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجلٍ إنّما وافق على التأجيل من

١ انظر كتاب: "كلمات مختارة" للمؤلف ص ١٣٧ ١٤٢.

1 / 29