من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
14

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Penerbit

الجامعة الإسلامية

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

طرق الكسب الحرام قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ١ أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأنّ أكله لمال غيره يجرؤ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولَمّا كان أكلها نوعين: نوع بحق، ونوع بباطل، وكان المحرّم إنما هو أكلها بالباطل، قيّده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب، والسرقة، والخيانة في وديعة، أو عارية، أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوَضة بمعاوضة محرّمة كعقود الربا والقمار. كلها فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غِش في البيع والشراء ونحوها. ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أُجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك أخذ

١ سورة البقرة، الآية: ١٨٨.

1 / 16