Understanding in Explanation of the Main Rulings

Ibn Baz d. 1420 AH
83

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Penyiasat

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Penerbit

توزيع مؤسسة الجريسي

Genre-genre

في الصحراء، وهذا حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستدبر في المبنى، وهو قول البخاري، وجماعة من أهل العلم؛ لهذا الحديث: حديث عبداللَّه بن عمر. لكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقًا؛ لأن حديث عبداللَّه بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي، ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة، فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، عملًا بحديث أبي أيوب العام، وما جاء في معناه، ولكنه في المبنى أسهل وأقل، يعني تَبِعَة، بسبب حديث عبداللَّه بن عمر المذكور، فيكون خاصًا، وحديث أبي أيوب عامًا. والقاعدة: أن الخاص يقضي على العام في النصوص. ١٦ - عن أنس بن مالك ﵁ أنه (١) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي معي (٢) إدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» (٣). العنزة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد (٤).

(١) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري. (٢) «معي»: ليست في نسخة الزهيري. (٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، برقم ١٥٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١. (٤) «الصغيرة، والإداوة: إناء صغير من جلد» ليست في نسخة الزهيري، وليس فيها إلا: «العنزة: الحربة».

1 / 84